الشيخ عبد النبي النمازي
127
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
عليه اخراج خمسه . وكذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته . مسألة 14 : لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا ولم يتعلّق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلّق بها لكن أدّاه فتارة يبقيها للتكسّب بعينها